المتقي الهندي
633
كنز العمال
كل يوم مرة عند صلاة الظهر ( عب ) . 27750 ( مسند أم حبيبة بنت جحش ) عن أم حبيبة أنها استحيضت فجعل النبي صلى الله عليه وسلم أجل حيضتها ستة أيام أو سبعة ( عب ) . 27751 عن أم حبيبة أنها استحيضت سبع سنين فاشتكت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ليست تلك بحيضة ولكنه عرق فاغتسلي ، فكانت تغتسل عند كل صلاة وكانت تغتسل في المركن فيرى صفرة الدم في المركن ( عب ) . 27752 عن أم سلمة قالت : سألت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : إني أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة ؟ قال : لا لكن دعي قدر الأيام والليالي التي كنت تحيضين وقدرهن ثم اغتسلي واستدفري وصلي ( ش ) . 27753 عن أم سلمة أن امرأة كانت تهراق الدماء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتت لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : لتنظر عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن قبل أن يصيبها الذي أصابها فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر فإذا خلفت ذلك فلتغتسل ، ثم لتستثفر ( 1 ) بثوب ثم
--> ( 1 ) ثم لتستثفر : في الحديث ( أنه أمر المستحاضة أن تستثفر ) هو أن تشد فرجها بخرقة عريضة بعد أن تحتشي قطنا ، وتوثق طرفيها في شئ تشده على وسطها ، فتمنع بذلك سيل الدم ، وهو مأخوذ من ثفر الدابة الذي يجعل تحت ذنبها . ا ه النهاية 1 / 214 . ب